شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

26

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

مع عدم الضرر عليها اما معه فالأقوى التحريم لنفى الضرر والضرار كما مع عظم الآلة وضيق الدبر وحصول الجرح والألم الذي لا يتحمل عادة وفى عدة من النصوص تصريح بالجواز مع الشرط المزبور وفى بعضها مع رضاها والنهى مع عدم الرضا والأحوط عدم الاقدام مع الأمن من الضرر أيضاً إلّا مع عدم كراهتها أصلًا وأحوط منه تركه أصلًا وفى آية فَأْتوْا حَرْثَكمْ « 1 » وقوله ( ع ) « هن أطهر لكم » « 2 » اشعار بل دلالة على الجواز أيضاً ويدلّ عليه الأصل وما ورد من النصوص على المنع محمول على مورد الضرر أو عدم رضاها أو على التقية لكونه مذهب جميع العامّة عدا المالك أو على الكراهة الشديدة والله العالم . والأقوى على المختار جوازه في حال الحيض والنفاس أيضاً لما ورد من جواز جميع التمتعات منهن « ما اتقى موضع الدم » « 3 » والأصل الإباحة والمتيقن من التحريم وطيهما قبلًا والأحوط ترك الوطي دبراً في حالتي الحيض والنفاس ولو على القول بالجواز في غيرهما لاطلاق منع الوطي في بعض المعتبرة الشامل له أيضاً ومن روايات الجواز الصحيح عن الرضا ( ع ) « الرجل يأتي امرأته في دبرها قال ( ع ) ذلك له الخ » « 4 » وفى غيره « لا بأس إذا رضيت » « 5 » وفى آخر « هي لعبتك لا تؤذها » فتأمل . « 6 » مسائل : يجوز العزل عن الأمة مطلقاً وعن الحرة مع رضاها أو مع الشرط عليها في نفس العقد اما عنها

--> ( 1 ) . البقرة : 223 . ( 2 ) . الكافي 5 : 546 ، باب اللواط ، الحديث 6 وبحارالانوار 10 : 373 ، باب مناظرات أصحابه وأهل ، الحديث 5 . ( 3 ) . التهذيب الاحكام 1 : 154 ، باب حكم الحيض واستحاضة ووسائل الشيعة 2 : 322 ، باب جواز وطء الحائض فيما عدا ، الحديث 2252 . ( 4 ) . الكافي 5 : 540 ، باب محاش النساء ، الحديث 2 وجواهر الكلام 29 : 103 . ( 5 ) . الاستبصار 3 : 242 ، باب اتيان النساء فيما دون ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 20 : 146 ، باب عدم تحريم وطء الزوجة ، الحديث 25260 . ( 6 ) . الكافي 5 : 540 ، باب محاش النساء ، الحديث 1 وجواهرالكلام 29 : 105 .